الفيض الكاشاني
748
الوافي
في الصلوات الخمس فقال « اقنت فيهن جميعا » قال وسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي « أما ما جهرت فيه فلا تشك » . 7026 - 3 الكافي ، 3 / 339 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم اللَّه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية » . ( 1 ) 7027 - 4 الكافي ، 3 / 339 / 4 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » . بيان : يأتي في أبواب الجمعة والجماعات أن في صلاة الجمعة قنوتين أحدهما في الأولى قبل الركوع والثاني في الثانية بعده . 7028 - 5 الكافي ، 3 / 339 / 5 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة » . 7029 - 6 الكافي ، 3 / 339 / 6 / 1 بهذا الإسناد عن يونس عن وهب بن عبد
--> 1 - وأورده في ( التهذيب - 2 : 91 رقم 341 ) بعين السند .